الأستاذ أج ولد الدي تسمية "مجمع التآزر " في لعيون من اختصاص المجلس البلدي"

أثارت التسمية التي أطلقتها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" على مجمع افتتحته مؤخرا في مدينة لعيون بولاية الحوض الغربي جدلا واسعا بين القراء ومتصفحي صفحات مواقع التوصل الجتماعي.

فقد أطلقت التآزر إسم العلامة حمدا ولد التاه على هذا المجمع .

وحول السجال الدائر حول إشكال التسمية فنيا وقانويا كتب الأستاذ والعمدة السابق لبلدية لعيون أج ولد الدي مقالا حاول فيه حسم الإشكال من الناحية الفنية والقانونية.

وسجل العمدة نقاطا حاول من خلالها إبراز الموضوع ورفع اللبس الذي قد يطال إشكالية التسمية ومدلولها وماتحمله من معنى وتنطوي عليه من مقاصد ، من كون التسمية لا إشكال في إطلاقها المبدئي، ذلك أن رمزا من رموز هذه البلاد مثل العلامة حمدا ولد التاه عطاء ومكانة يستحق أن يخلد اسمه بإطلاقه على منشآت عمومية " شارع - أومبنى عمومي أوهيئة أو مؤسسة ثقافية،،،"

وفي معرض تناوله للموضوع من الناحية القانونية قال العمدة السابق لبلدية لعيون إن التسمية تدخل في اختصاص المجالس المحلية، ومن المناسب أن تقتصر على الرموز والأعلام المحلية؛ لينسجم الاختصاص النوعي مع الاختصاص الترابي.

وقال ولد الدي إن إطلاق اسم قامة علمية وفكرية مثل حمدا ولد التاه على " مجمع " أمر مخالف للسمع والنظر السليمين وللذوق العام من جهة، وللتناسب الذهني بين مكانة وقدر حمدا ومجمع من جهة أخرى، مبينا أن صاحب الاختصاص في التسمية هو المجلس البلدي وليس تآزر ولاغيرها، معززا قوله بأن المادة 2 من الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتتاريخ 20 اكتوبر 1987 المعدل، المنشئ للبلديات يدخل تنظيم وتسيير الأسواق والمذابح بالبلدية ضمن مجالات خدمية أخرى، مبرزا أن التسمية ليست إلا مقتضى من مقتضيات التنظيم مثل الترقيم وغيره من المميزات على أساس التخصص أو الموقع الجغرافي.

وفي إطار تعزيز وتقوية الاحتجاج القانوني قال الأستاذ أج ولد الدي إن المادة 33 من القانون المذكور نصت على أن تسمية الشوارع والساحات والمباني العمومية من اختصاص البلديات من خلال ربط المداولات المتعلقة بها بمصادقة الوزير المكلف باللامركزية، وأنه لايمكن أن تخرج تسمية المجمع موضوع النقاش عن التصنيف ضمن المباني العمومية.

وخلص إلى استنتاج أنه من خلال ماسيق من أدلة قانونية فإنه لايترتب أثر على التسمية التي أطلقتها تآزر على مجمعها وذلك لعدم الاختصاص، ومن أجل أن يكون للإسم المقصود أثر قانوني فإنه يلزم أن يكون موضوع مداولة نافذة صادرة عن المجلس البلدي لبلدية لعيون.
مشاركة هذا المحتوى: