مساءلة الرئيس

شكلت إشاعة استدعاء الرئيس من طرف لجنة التحقيق البرلمانية زوبعة قوية على مستوى الرأي العام وجدلا كبيرا بين فقهاء القانون الدستوري.
لقد نصت المادة 93 من الدستور على أن رئيس الجمهورية لا يساءل عن أفعاله خلال ممارسته لمهامه.
وهنا أقول إن المشرع حين حصن الرئيس من المساءلة أثناء ممارسته السلطة إنما قام بذلك مراعاة منه لضرورة اضطراد السلطة وعدم ارباكها لأن رئيس الجمهورية هو المجسد للسلطة والضامن لاستقلال البلاد وحوزتها التراببة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وبالتالي لا سبيل لمساءلته أثناء تحمله هذه المسؤوليات.
لذلك فالعلة في الحصانة متأتية من هذه المكانة التي يحتلها رئيس الجمهورية أثناء تأديته لمهامه.
لذلك أشار المشرع لحصرها ظرفيا بلفظ أثناء أي فترة مؤموررته الرئاسية.
أما عندما يخرج الرئيس ويتحلل من عهدته فلا مانع من مساءلته لعدم أي مفسدة مترتبة على ذلك فاحترام مكانة الرئيس لا يتنافى مع مساءلته عن أي تجاوزات ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه الموكلة إليه دستوريا والمحددة وفق القانون ومبادئ الديمقراطية.
صحيح أن المساءلة السياسية للرئيس تتولاها الحكومة خلال المؤمورية حيث يمثل أعضاؤها فرادى وجماعة أما سلطة الرقابة كلما دعت الضرورة لذلك. ومسؤولية الحكومة بالتضامن يتحملها الوزير الأول.
ثم إن دعوة رئيس الجمهورية من طرف اللجنة قد لا تعني اتهامه بل من أجل الشهادة أو استضاح لبس.
ختاما لا أرى مانعا دستوريا لمثول الرئيس السابق أمام لجنة التحقيق البرلمانية. وأضيف أن الحصانة أيا كانت إنما تعطى لممارسة مهمة تقتضي ذلك فإن انتفى الشرط انتفت معه الحصانة. فلو كانت الحصانة على إطلاقها لما تقيد الرئيس بالمحددات الدستورية.

ابراهيم ولد أبكر
أكاديمي وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
مشاركة هذا المحتوى: